القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 62 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى
بالقاهرة ، أو فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج
جمهورية مصر العربية التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويكون الإيداع باسم البنك
المركزى ولحسابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.