القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 214 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل
والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى .
ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى .
وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا
من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.