القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يختم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥ ه
( الموافق ١٧ ديسمبر سنة ٢٠٢٣م )
عبد الفتاح السيسي
قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.