القانون رقم 178 لسنة 2023
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
سارٍ
النص الساري
تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية
لضمان الصادرات .
ويتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية
لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات
الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.