المادة 36 مكررا ( ج ) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
يجوز لكل ذي شأن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية في إدارة أرضه أو تأجيرها وذلك بناء على إقرار مكتوب يقدم إلى الجمعية .
واستثناء من أحكام المادتين ٣٢ ، ٣٧ يجوز للجمعية في هذه الحالة أن تقوم بتأجير الأرض نقدا إلى صغار الزراع في القرية الكائنة في زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلي قبل المستأجرين وتلتزم في ذلك ببذل العناية الواجبة في حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة . كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية مالم تحل دون التحصيل كلها أو بعضه ظروف خارجة عن إرادتها .
وتستحق الجمعية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة مقابل إدارة يقدر بعشرة في المائة من القيمة الإيجارية التي تؤديها إلى المؤجر الأصلي.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر في عقد المزارعة عن النصف بعد خصم
جميع المصروفات موزعة بين طرفي العقد على الوجه الآتي :
أ — ما يلزم به المؤجر :
( ١ ) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة
على الأطيان .
( ٢ ) الترميمات الكبيرة والتحسينات اللازمة للزراعة والمباني .
ب — ما يلزم به المستأجر :
( ١ ) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء أداها بنفسه أو بأولاده
أو بعماله أو بالماشية ، وذلك ما لم يتفق على اقتسامها .
( ٢ ) التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة .
( ٣ ) جمع المحصول .
( ٤ ) تطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية .
( ٥ ) إصلاح آلات الري والزراعة العادية .
ج — ما يلزم به المؤجر والمستأجر مناصفة :
( ١ ) ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية .
( ٢ ) مقاومة الآفات والحشرات ، سواء باليد أو بالمبيدات .
( ٣ ) الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأسعار التي تحددها
وزارة الأشغال .
( ٤ ) تطهير القنوات والمصارف الرئيسية .
( ٥ ) أجور الخفراء والحولية اللازمين للزراعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.