القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 659 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة
إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف
أعمال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك .
٢ - كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين
التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى إجراءاتها .
٣ - وفى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبقا
للفقرتين السابقتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.