القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 51 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لاتنقضى
بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه
الحالة لايستحق عليهم أى تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الإلغاء
فى ميعاد مناسب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.