القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 289 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة
أو البضائع .
٢ - تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لايسلمها الناقل للمرسل إليه
أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ،
وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى
فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.