المادة 288 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع
أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى .
٢ - يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل
أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار
أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
٣ - لايشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى
أو بحرى أو نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع
أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.