القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 290 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لايجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتى
فى الشىء ، أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .
٢ - إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الإثبات
بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر أو أنه لم يكن السبب الوحيد
فى إحداث الضرر ، وفى هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب
إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.