القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 291 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لايسأل الناقل الجوى عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر
أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.