القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 242 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يسأل الناقل عما يلحق الشىء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم
أثناء النقل مالم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر .
٢ - وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد
النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معينا
على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.