انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 205 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته، فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية (القضية رقم 31 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2010-05-02)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أبريل 1983 إلى 19 أكتوبر 1984المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 31 مارس 1983

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.