القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 5 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
ينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء في التخصصات التى يقتضيها
تنفيذ الاتفاقات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون .
ويتم القيد بهذا الجدول وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين .
وتحدد المحكمة مقابل أتعاب الخبير وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ،
كما تحدد الملزم بهذه الأتعاب من الخصوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.