القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 6 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات
الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وباتخاذ الإجراءات والتدابير
والقرارات وفحص التظلمات الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو
الشأن طبقا للأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وما تضمنته الاتفاقات
المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون .
ويحظر الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها إلا بتصريح كتابي محدد
من الطرف الذي قدمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.