القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 7 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب على مخالفة
الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.