القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 8 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين قرارا بتحديد
من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.