القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 4 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة
بتنفيذ أحكام المواد السابقة ، ويكون الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة
الإدارية العليا .
ويتم الفصل في هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة وطبقا للقواعد التى
تضمنتها الاتفاقات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.