القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 3 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها
فى الاتفاقات المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق
أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التى قررتها
هذه الاتفاقات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.