القانون رقم 161 لسنة 1998
المادة 2 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
سارٍ
النص الساري
لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات
الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات من أية جهة كانت ، وعلى الجهة
المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.