المادة 1 من قانون حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
النص الساري
تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير
والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق
أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها
الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت
عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل
ذلك بما يلى :
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق
أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.