Article 1 of the Protection of the National Economy from Harmful Practices in International Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير
والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق
أو الزيادة غير المبررة فى الواردات ، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها
الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التى وافقت
عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥
وتكون الوزارة هى الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتقوم فى سبيل
ذلك بما يلى :
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق
أو الزيادة غير المبررة فى الواردات .
(ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية فى الحالات المشار إليها فى البند السابق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.