القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 20 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد
البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ الا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها في
السجل التجارى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.