المادة 19 مكررا من قانون الشركات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالاعتراض.
وعلى الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه, ويجوز لها أن تتظلم منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (160 مكررا) من هذا القانون, وإلا وجب على مكتب السجل التجارى شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
ويعتبر انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض. وفى حالة رفض التظلم تخطر الهيئة الشركة ومكتب السجل التجارى بذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا وجب على مكتب السجل التجارى شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.