انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 159 لسنة 1981

المادة 21 من قانون الشركات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 1998)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 1 أبريل 1982المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 1 أكتوبر 1981

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.