حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 76 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 76 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مكافأة العضوية بشركات قطاع الأعمال العام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 يوليه سنة 2001 الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - السيد / سليمان يوسف على عبده
2 - السيد / مدحت أحمد محمد الهرميل
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ الممثل القانونى للشركة المصرية للملاحة البحرية
3 - السيد/ الممثل القانونى للشركة القابضة للنقل البحرى
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ابريل سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وذلك فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، ثم قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين - باعتباره ما عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية - كانا قد أقاما الدعوى رقم 1435ورقم 1436 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين الحكم بأحقيتهما فى صرف المكافأة الشهرية المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة ، على سند من انتفاء مبرر التمييز فى منحها بين الأعضاء المعينين والمنتخبين · وأثناء نظر هاتين الدعويين دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21 ) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما تضمنته من قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير 2000 فى القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 ، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.