القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 181 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل فى مجلس ادارة الشركة المساهمة التى تضمن لها حد أدنى من الأرباح .
ويصدر بتعيين هؤلاء الممثلين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.