القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 182 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
تعدل الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أنظمتها أو عقود تأسيسها بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظم والعقود النموذجية الموضوعة فى هذا الشأن . وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويتم التعديل طبقا للاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الجهة الادارية المختصة عرض هذه التعديلات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨) لاتخاذ ما تراه فى شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تنفيذ هذه الأوضاع ، ولا تستحق أية رسوم بمناسبة التعديلات المشار اليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.