المادة 183 من قانون الشركات
النص الساري
تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور .
وتتمتع الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون برأس مال مدفوع بنقد مصرى مملوك لمصريين فى أحد المجالات المنصوص عليها فى المادة (٣) من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه ، بالمزايا والاعفاءات والضمانات الواردة فيه ، عدا المادتين ٢١ ، ٢٢ منه وذلك بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه .
وتسرى المزايا والاعفاءات والضمانات المشار اليها على الشركات التى ينظمها هذا القانون والقائمة وقت العمل به وذلك فى حدود ما تستحدثه ، عن طريق زيادة رأس مالها ، من انشاءات أو مشروعات فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (٣) من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المشار اليه بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.