القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 180 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائبا عن الغير أن يعمل مديرا أو عضو مجلس ادارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأى عمل أو استشارة فى شركة من شركات المساهمة التى تستغل أحد المرافق
العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس الذى يكون عضوا فيه ، أو التى ترتبط مع المجلس الشعبى أو المحلى بعقد من عقود الاحتكار ، أو عقد من عقود الأشغال العامة .
ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
٣ أحكام متنوعة وأحكام انتقالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.