القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 179 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين فى مجلس ادارة شركة مساهمة أثناء عضويته الا اذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالكا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس ادارتها قبل انتخابه .
ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.