القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 221 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه عن كل يوم من أيام تأخير شركة التأمين
فى تسليم القوائم المالية وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة
من قرارات بشأنها .
كما يعاقب بغرامة خمسمائة جنيه عن كل يوم من أيام تأخير صناديق التأمين
الخاصة أو غيرها من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى تسليم القوائم المالية
وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات بشأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.