القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 222 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت
بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به
من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه
نيابة عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.