القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 223 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة ،
الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذى
وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك
وجوبيا فى حالة العود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.