القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 145 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يحظر على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بشركات التأمين فيما عدا العاملين بالجهاز الإنتاجى مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين لحسابهم الخاص .
كما يحظر على العاملين بالجهاز الإنتاجى مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين لغير الشركة التي يعملون بها .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الجمع بين أعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.