المادة 144 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حداها الأدنى والأقصى وفقا للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة .
ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين شريطة أن تلتزم شركة التأمين التي يعمل لحسابها بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائهم قبل حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير في تأمينات المسئوليات الصادرة عنها طالما تم إثبات الضرر بسبب تلك الفئات بناء على قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لهذه الشركات الذين يعملون باسم ولحساب شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويقصد بالجهاز الإنتاجي لشركات التأمين مجموعة العاملين بقطاع البيع فى هذه الشركات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.