المادة 143 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة ، كما لا يجوز لها أن تسند أيا من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون إلا من المقيدين بالسجل المشار إليه ، وعلى شركات التأمين أو إعادة التأمين حال تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجهم ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سنويا وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.