القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 111 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون عضوا بالاتحاد بمجرد تسجيلها بالهيئة .
وعلى الشركة موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما بصورة من قرار التسجيل وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها ، وتلتزم بأحكام نظامه الأساسي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.