القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 110 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض التالية :
١– العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح .
٢– التنسيق مع الهيئة فى المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء .
٣– توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي .
٤– توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.