القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 109 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
اتحاد شركات التأمين ، اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لهذا القانون أيا كان نوع النشاط الذي تزاوله ، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، ويعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل فى سجل خاص بالهيئة ، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.