القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 112 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد من :
١– مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد .
٢– الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء .
٣– عائد استثمار أموال الاتحاد .
٤– أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.