القانون رقم 152 لسنة 2020
المادة 97 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 2020 إلى 12 فبراير 2025
تعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب
من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل
المشار إليه .
ولوزير المالية بقرار منه، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، وضع نظم مبسطة للسجلات
والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية
المنصوص عليها فى هذا الباب، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات
على التعامل بالفواتير الضريبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.