القانون رقم 151 لسنة 2020
المادة 28 من قانون حماية البيانات الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للمركز ، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة ، تعديل شروط الترخيص أو التصريح
بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية :
١ - الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة .
٢ - بناء على طلب المرخص له .
٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
٤ - إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق أهداف هذا القانون .
رابعا : إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.