المادة 504 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى، إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب . وفي هذه الحالة تعتبر المدة
الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فإذا
كانت العقوبة من السجن المؤبد، فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي
خمس سنوات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 يونيو 2003
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى، إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب . وفي هذه الحالة تعتبر المدة
الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فإذا
كانت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة، فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي
خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.