المادة 503 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان
مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها ، يصبح الإفراج نهائيا . فإذا كانت العقوبة
المحكوم بها السجن المؤبد ، يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي
عشر سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع
الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها ارتكبها في مدة الإفراج المبينة بالفقرة
السابقة ، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ
الحكم الثاني .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 يونيو 2003
إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان
مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها ، يصبح الإفراج نهائيا . فإذا كانت العقوبة
المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة ، يصبح الإفراج نهائيا بعد مضي
عشر سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع
الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها ارتكبها في مدة الإفراج المبينة بالفقرة
السابقة ، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ
الحكم الثاني .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.