القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 71 لسنة 2009
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ،
وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ . ويجوز للنيابة العامة أن تأمر
بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية . وفي هذه الحالة تستنزل
المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.