انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 150 لسنة 1950

المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)

نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)

النص الساري

يوجد تعديل على هذه المادة لم يُطبَّق نصه في المكتبة بعد: راجع المصدر.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 37/1972

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.