القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع
المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 17 يناير 2024 · بالقانون 107/1962
تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات أو المستشار الفرد بناء على أمر من مستشار الإحالة .
ويتبع في الدعاوى التي ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة في ذلك.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
تحال الدعوى فى الجنايات بناء على أمر من غرفة الاتهام أو من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.