المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 379 لسنة 1953)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب أن يبين فى الأمر ، فضلا عما قضى به ، اسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت والأسباب التى بنى عليها .
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 6 أغسطس 1953
يجب أن يبين فى الأمر ، فضلا عما قضى به ، اسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت والأسباب التى بنى عليها .
و يعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.