المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة .
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو ردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 28 سبتمبر 1972 · بالقانون 107/1962
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة .
ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة .
ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من القاضي الجزئي . ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق وسماعه ، إن رأى لزوما لذلك ، أقوال من يراد تفتيشه أو تفتيش منزله أو ضبط الخطابات والرسائل والأوراق لديه ، أو مراقبة المحادثات المتعلقة به .
وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ، وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر
بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
من 25 ديسمبر 1952 إلى 1 أغسطس 1962 · بالقانون 353/1952
لا يجوز للنيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه تفتيش غير المتهم أو منزل غير المتهم أو ضبط الخطابات والرسائل فى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ٩١ إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 14 نوفمبر 1951 إلى 25 ديسمبر 1952
لا يجوز للنيابة العامة فى التحقيق الذى تجريه تفتيش غير المتهم أو منزل غير المتهم أو ضبط الخطابات والرسائل فى الحالة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ٩١ إلا بناء على إذن من قاضى التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.